الاعمال التنظيميه

أولا: نظام الدراسات

نظام الدراسة والتدريب:

تسير الدراسة في المعهد على أساس نظام الفصلين ويقدم البرنامج التدريبي مجموعة من المقررات التي يدرسها المتدرب والمهارات التي يتدرب عليها في ساعات محددة ، ويشترط النجاح فيها بالمستوى المنصوص عليه في اللائحة الأساسية لنظام الدراسة والتقويم بمعاهد التدريب كشرط التخرج ، كما تؤهله عند التخرج لمستوى معين في تخصص ما . وتركز الدراسة في برنامج التدريب على الجوانب العملية إضافة إلى المعارف النظرية اللازمة لاكتساب المتدربين المهارات والقدرات المطلوبة بمستوياتها المختلفة في سوق العمل.

 

ثانياً: الواجبات:

يلتزم المتدرب بحسن السير والسلوك طوال مدة الدراسة والتدريب ومنها على الأخص ما يلي:

السلوك العام:

  • احترام القوانين والنظم واللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة وعدم مخالفتها.
  • احترام حقوق الغير والالتزام بحسن التعامل مع سائر الدارسين أو المتدربين أو العاملين المعهد.
  • يحضر بتاتاً تجريح أعضاء هيئة تدريب بالمعهد أو العاملين تجريحاً شخصياً من جانب المتدربين ، بما يمس كرامتهم أو يمس جهة داخل الهيئة أو خارجها.
  • المحافظة على النظافة والهدوء داخل مرافق الهيئة.

السلوك داخل المرافق الدراسية:

  • الالتزام بالمحافظة على الأدوات والأثاث المتوفر بالمرفق.
  • يلتزم المتدرب داخل المعهد والمرافق الدراسية بالزي المعتمد ، ولمدير المعهد والمشرف أو المشرفة الاجتماعية – حسب الأحوال- استعمال أسلوب النصح والتوعية ثم لفت نظر المتدرب شفهيا ، ثم كتابياً في حالة عدم الالتزام بذلك ، وفي حالة تكرار المخالفة يقدم الأخير تقريراً عن المخالف إلى لجنة النظام والسلوك الطلابي.
  • الالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المختصة في حالة تنظيم اجتماعات أو تجمعات أو لقاءات أو أي نشاط طلابي أخر.
  • التقيد بالتعليمات المعلوم بها في الهيئة فيما يتعلق بتنظيم التواجد في القاعات الدراسية والتدريبية والمختبرات وعدم التواجد في القاعات غير منوه عنها بالجدول الدراسي والتدريبي إلا بإذن خاص من مدير المعهد.
  • حظر استخدام أجهزة التسجيل أو الهواتف أو أية أجهزة أخرى تعيق سير الدراسة او التدريب داخل المرافق ، وذلك فيما عدا أن يسمح له بإذن خاص ، وبما لا يتعارض مع مصلحة الدراسة.
  • حظر تناول المأكولات والمشروبات أو التدخين في غير الأماكن المخصصة لذلك.
  • التقيد بتنفيذ أية تعليمات أو واجبات تصدر بهذا الشأن.

استخدام مرافق المعهد:

  • يحافظ المتدرب على ممتلكات ومباني المعهد ، ولا يستخدمها لغير الأغراض المخصصة لها و ألا يعرضها للتلف أو الضياع.
  • المحافظة على العهدة المسلمة له والالتزام بعدم إخراجها من الأماكن المخصصة لاستعمالها إلا بإذن خاص من المسئول.
  • الالتزام بشروط الأمن و السلامة واستعمال الوسائل الوقائية في الأماكن والأعمال التي تحددها الجهات المختصة.
  • يمنع عن استخدام مباني ومرافق المعهد للقيام بأنشطة أيا كان نوعها إلا بعد الحصول على موافقة خطية من مدير المعهد وفي حالة تبعية المبنى لعمادة النشاط والرعاية الطلابية تكون الموافقة خطية من عميد النشاط والرعاية الطلابية.
  • لا يبقى المتدرب داخل المعهد بعد الانتهاء من ساعات الدوام إلا بإذن مسبق من المدير.

التقيد بالنظام والسلوك:

الالتزام بالنظام وحسن السلوك في جميع مرافق الهيئة و أماكن التدريب الميداني والتربية العملية وذلك طبقا للوائح والنظم المعمول بها.

هوية المتدرب:

يلتزم كل متدرب باستخراج هوية شخصية من عماده النشاط والرعاية الطلابية ، وعليه إبراز هويته لدى طلبها من ذوي الشأن في المعهد أو مرافق الهيئة الأخرى.

واجبات عامة:

  • الالتزام بمواعيد بداية ونهاية المحاضرات.
  • إيقاف السيارة في المكان المخصص للمتدربين وعدم إيقافها في المواقف المخصصة للإدارة ولأعضاء هيئة تدريس.

 

ثالثاً :أنظمة ولوائح عامة:

الحضور والغياب:

  • يجب أن يواظب المتدرب على الحضور كل الساعات المحددة للمقرر التدريبي النظري أو العملي أو التدريبي الذي يدرسه خلال الفصل التدريبي.
  • يخطر المتدرب الذي يتغيب عن الحضور خمسة أيام بالإنذار الأول.
  • يتكرر إخطاره بالإنذار الثاني إذا غاب عن الحضور عشرة أيام.
  • في حالة غياب المتدرب خمسة عشر يوما خلال الفصل التدريبي يفصل من الدورة التدريبية' ولمدير المعهد النظر في الحالات الاستثنائية لغياب بعض المتدربين على ألا تزيد فترة الغياب عن عشرين يوما.
  • الغياب عن حضور درسين متتالين أو متفرقين يعتبر غياب يوم عمل كامل ويستوي في ذلك الغياب بعذر أو بدون عذر.
  • وفي حالة غياب المتدرب 20% فأكثر من فترة التدريب الميداني يعتبر راسبا وعليه إعادة فترة التدريب الميداني مرة ثانية.

حالات الفصل:

  • يفصل المتدرب بقرار من المدير العام ـ أو من يفوضه ـ في الحالات التالية:
  • إذا تجاوز مدة الغياب المسموح بها.
  • إذا رسب في امتحانات نهاية الفصل التدريبي في أكثر من ثلاث مقررات.
  • ذا رسب فيما يزيد عن نصف مقررات الفصل التدريبي.
  • إذا رسب في امتحانات الدور الثاني.
  • إذا تغيب عن حضور امتحانات الدور الأول دون تقديم عذر مقبول.
  • إذا لم يحصل على التقدير المطلوب عند إعادته للتدريب الميداني مرة ثانية.
  • إذا تغيب عن أداء امتحانات الدور الثاني في مواعيده المحددة لأي سبب كان.
  • إذا وقعت عليه لجنة التأديب عقوبة الفصل.
  • إذا عاود الغش في الامتحانات.
  • إذا لم يحصل على 20 درجة على الأقل من الدرجة الكلية المخصصة للأعمال الفصلية للمقررات العملية والورش.

الغش في الامتحانات:

كل متدرب يرتكب غشا في أي امتحان أو يشرع فيه أو يساعد غيره على الغش أو يحدث شغبا يخل بنظام سير الامتحانات ، يبلغ المشرف على الامتحانات مدير المعهد كتابيا بالحادث ويثبت ذلك في محضر يذكر فيه اسم المتدرب ورقمه والمقرر التدريبي وساعة المحاولة وتاريخها مع وصف الواقعة ويقوم مدير المعهد بعد دراسة الواقعة باتخاذ الإجراءات التالية:

  • اعتبار المتدرب راسبا في المقرر الذي يضبط فيه، ويسمح له بدخول امتحانات الدور الثاني.
  • إذا عاود المتدرب تكرار المخالفة يفصل نهائيا من المعهد ويثبت ذلك في سجله التدريبي.

تأجيل الامتحانات النهائية:

  • يعتبر المتدرب الغائب في امتحانات نهاية الفصل راسبا في المقرر الذي تغيب فيه.
  • يجوز تأجيل الامتحانات النهائية للمتدرب إلى الدور الثاني في كافة المواد أو بعضها وذلك على سبيل الاستثناء إذا توافرت الشروط التالية:
    • أن يكون تغيب المتدرب عن حضور الامتحان النهائي بسبب عذر مقبول.
    • أن يقدم المتدرب أو من ينوب عنه طلبا بتأجيل الامتحان لمدير المعهد خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ عقد الامتحان مرفقا به المستندات اللازمة.
    • أن تكون هناك موافقة من رئيس القسم المختص ومدير المعهد بالنسبة لكل على حده.
    • أن يؤدي المتدرب الامتحان لذلك المقرر في الدور الثاني وفي حالة تغيب المتدرب عن أداء امتحان أي مقرر في اختبار الدور الثاني يفصل من المعهد.

التظلم:

  • يجوز للمتدرب في حالة اعتراضه على تقدير درجته النهائية لأحد المقررات التدريبية في نهاية الفصل التدريبي أن يتظلم من هذا التقدير خطيا لمدير المعهد أو من ينوب عنه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة ، ولا ينظر في التظلمات التي تقدم بعد هذا الموعد.
  • يشكل مديرا لمعهد لجنة لإعادة النظر في التقدير الحاصل عليه المتدرب بناء على التظلم المقدم منه ، وتتكون اللجنة من مساعد المدير رئيسا وعضوية كل من رئيس القسم وأحد أعضاء هيئة التدريب المتخصصين في نفس المقرر.
  • يتم البت في تظلم المتدرب خال يومين من تقديم التظلم ، ويعتبر قرار اللجنة نهائيا.

امتحان الدور الثاني:

  • يسمح للمتدرب بأداء امتحانات الدور الثاني فيما لا يزيد عن ثلاثة مرات تدريبية وبحيث لا تتجاوز نصف مقررات الفصل التدريبي على الأكثر.
  • إذا تخلف المتدرب عن أداء امتحانات الدور الأول بعذر مقبول بأي عدد من المقررات،ولا تدخل هذه المقررات ضمن الحد الأقصى المذكور في البند السابق من هذه المادة.
  • تحدد مواعيد امتحانات الدور الثاني وفقا للتقويم التدريبي.
  • يجوز للمتدرب الذي يرسب في مقرر واحد في امتحانات الدور الثاني للفصل التدريبي الأخير له في الدورة التدريبية ، أن يتقدم لامتحان تكميلي في ذلك المقرر وذلك في موعد أقصاه شهر واحد من إعلان نتيجة الدور الثاني ،ويحدد موعد ذلك الامتحان بقرار من مدير المعهد.
  • يفصل المتدرب نهائيا ولا يسمح له بدخول امتحانات الدور الثاني ، إذا رسب في عدد من المقررات التدريبية يزيد عن الحد الأقصى المسموح به لدخول امتحانات الدور الثاني.

التقديرات والنقاط:

عند تقويم أداء المتدرب في نهاية الفصل التدريبي يحسب التقدير لكل مقرر وكذلك الحصيلة الإجمالية للنقاط وفقا للمستويات التالية:

 

التدريب الميداني:

  • يشترط لنجاح المتدرب في مقررات التدريب الميداني حصوله على تقدير جيد على الأقل.
  • يجوز السماح للمتدرب الذي لم يحقق النجاح بالمستوى المطلوب إعادة فترة التدريب الميداني، وتكون الإعادة لمرة واحدة فقط.
  • يفصل المتدرب إذا لم يحصل على التقدير المطلوب للنجاح في المرة الثانية.