نبذة عن الادارة

تأسست ادرة المعاهد الأهلية حسب القرار الوزاري رقم 440/2002 الذي يقضي بشأن استحداث ادارة المعاهد الأهلية وتبعيتها للإدارة العامة للتعليم الخاص .وفي عام 2003 تقرر الغاء اختصاص الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية في الإشراف على مراكز ومعاهد التدريب الأهلية ونقل تبعيتها واختصاصاتها للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حسب القرار الوزاري رقم (291/2003).

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (1/2008) الصادر بتاريخ 7/1/2008 بشأن الهيكل التنظيمي لأجهزة الهيئة المختلفة , والقرار الوزاري رقم(5/2015) بتاريخ 2/2/2015 بشأن الوحدات التنظيمية التفصيلية للهيكل التنظيمي لأجهزة الهيئة المختلفة واختصاصاتها , تم تغيير مسمى ادرة المعاهد الأهلية الى أمانة السر لمجلس المعاهد الأهلية .

في السنوات الأخيرة تم افتتاح العديد من المعاهد ومراكز التدريب الأهلية وأصبحت تنافس في تقديم البرامج التدريبية في جميع المجالات حتى تواكب احتياجات سوق العمل , وقد حازت هذه البرامج على اقبال الشباب من الجنسين لدورها الكبير في تنمية قدراتهم والمساهمة في تنمية المجتمع .

وقامت المعاهد ومراكز التدريب الأهلية بالتركيز على زيادة القدرات المعرفية التي تساهم في ثورة المعلومات وتقنية الاتصالات واللحاق بركب العصر واحتلال موقع متميز في المجتمع وهي خير رديف للحكومة لكي يشارك القطاع الخاص في تنمية الكوادر البشرية والوطنية ورفع مستواها .
 
إدارة المعاهد ومراكز التدريب الأهلية تقوم باعتماد شهادات المعاهد الأهلية من الإدارة وهو اعتماد على صحة توقيع صاحب أو مدير المعهد ولا علاقة لذلك بمحتوى الشهادة سوى مسمى الدورة فقط بما يعني أن شهادات معاهد التدريب الأهلية هي شهادات تثقيفية وخبرة فقط ولا تعادل أي سنة أكاديمية أو جامعية ولا تؤهل لاستكمال الدراسة في أي مرحلة تعليمية .   حسب القرار الوزاري رقم 46601/67 وتعديلاته بشأن التعليم الخاص أورد في مادته (18/و) " أن الوزارة غير مسئولة عن الشهادات التي تصدرها المعاهد المسائية وعن الاعتراف بها والتصديق عليها "
 
 
 
اسم الوحدة التنظيميـــــــة: إدارة المعاهد ومراكز التدريب الأهلية
المستوى التنظيمـــــــــــي:  إدارة
التبعيـة التنظيميــــــــــة: المدير العام
الوحدات التنظيميــة التابعة:

- وحدة الدعم الإداري

- مراقبة المعاهد ومراكز التدريب الأهلية:

  1. قسم التراخيص والإعلانات
  2. قسم شئون العاملين والمتدربين
  3. قسم الكشف الميداني
  4. قسم المخالفات

الاختصــاصــــــات : -

 

 

1.    القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالإدارة.

2.    اعتماد المخاطبات والشهادات والتراخيص.

3.    اعتماد إجازات واستئذانات موظفي الإدارة.

4.    تقديم المقترحات الخاصة بتطوير العمل وعرضها على مدير عام الهيئة لاعتمادها.

5.    ترشيح الموظفين مستحقي الأعمال الممتازة.

6.    تمثيل الإدارة أمام كافة الجهات الرسمية.

7.    حضور اجتماعات الهيئة فيما يتعلق بإدارة المعاهد.

8.    وضع الشروط والضوابط التي يتعين توافرها لمنح تراخيص مؤسسات التدريب الأهلية.

9.    دراسة طلبات إنشاء معاهد ومراكز التدريب الأهلية والتحقق من مدى استيفائها للشروط والضوابط المقرة بهذا الشأن.

10.وضع معايير وشروط اعتماد الشهادات والبرامج العلمية والتدريبية الصادرة من مؤسسات التدريب الأهلي.

11.اعتماد أو إلغاء أو وقف تراخيص مؤسسات التدريب الأهلية حسب اللوائح.

12.وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمتابعة التزام المعاهد ومراكز التدريب الأهلية بالضوابط والشروط المقرة بهذا الشأن.

13.اقتراح لائحة الجزاءات التي تطبق على معاهد ومراكز التدريب الأهليـة.